الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

86

كفاية الأصول ( فارسى )

لا بأس فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه ، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع ، كما إذا كانت المقدمة ممتنعة . و ثانيا : لو سلم ، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث و الايجاب لا لزوم إتيانه عقلا ، خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ، ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع فى المحذور الاشد و نقض الغرض الأهم ، حيث أنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية ،